قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الأول أن القانون الذي يحظر النقاب والبرقع في فرنسا ليس مخالفا لحقوق الإنسان وأن هدفه “مشروع”، رافضة طعنا تقدمت به فرنسية منقبة.
وأكدت المحكمة في قرار نهائي أن الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد “هامش تقييم واسع”، وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في أبريل 2011.
وتحدث محامو المرأة المسلمة عن عدة انتهاكات معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ “إهانة” وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.
وقالت المحكمة إنها “تدرك أن الحظر المطعون فيه يطال في الأساس قسما من النساء المسلمات وتشير إلى أنه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الأماكن العامة لا تهدف إلى إخفاء الوجه وإنه لا يقوم صراحة على إشارة دينية واضحة للثياب بل إلى مجرد أنها تخفي الوجه”.
المصدر : وکالة الانباء الاسلامیة الدولیة