سوريا.. الحالات العامة للاعفاء من الخدمة الالزامية من وزارة الدفاع

بناءَ على أحكام المادة / 12 / من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم، يعفى المكلفون من تأدية الخدمة الإلزامية، وفق الشروط التالية:.

يعفى المكلف من الخدمة الإلزامية في إحدى الحالات الآتية:

1. العسكري الذي أتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ولا تخفض أية مدة من الخدمة الإلزامية لمن لم يتم الخمس سنوات خدمة فعلية. (لا تحسب من أصل هذه الخدمة في تطبيق أحكام هذه الفقرة مدة الدراسة على نفقة وزارة الدفاع قبل التعيين بالرتبة المقررة بعد تخرجه من إحدى الجامعات أو المعاهد المدنية).

2. من أتم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي، ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية (تطبق على المسرحين من قوى الأمن الداخلي قبل تاريخ: 2/1/2012م).

3. من أتم خمس سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي (تطبق على المسرحين من قوى الأمن الداخلي بعد تاريخ: 2/1/2012م).

4. بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان ذكوراً أو إناثاً بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية.

5. الأب الذي استُشْهِد أو تُوفِيَ له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرّفة في النظام.

المصدر : شام تايمز

شاهد أيضاً

بن غفير: زعيم الإرهاب قائدا للأمن!

بن غفير: زعيم الإرهاب قائدا للأمن!

الاخبار – القدس العربي: قام جندي إسرائيلي بتهديد نشطاء فلسطينيين وإسرائيليين كانوا يتضامنون مع أهالي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.